Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Régions
Algérie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن مات بعد الثلاث شهدوا لوارثه بالإرث من عرف فيه ثلاثا فعورض له فشهد له بالمشهور قعد فيه ولا يزاح منه إلا ببيان قاطع ولا يقبل عليه فيه تهمة، ولا تدرك عليه يمين إن ادعاه إذا بان أن المدعي استمسك بتهمة على التعدية ويمين إلا إن ادعى عليه أنه باعه أو وهبه له أو نحو ذلك ولا حيازة بين شركاء ولو طالت مدة.
ومن عمر أرضا اشتراها فأتى مدع تسمية منها فإن بين أخذها وإلا حلف مشتريها بقطع لا بعلم.
ومن ادعى شراء جنان عرف لأحد بمكان معين عند حاكم فأتاه بخبر الأمناء على ذلك أقعده فيه، فإن أتى ربه بعد منكرا لذلك لم يدخله مدعيه إلا ببيان.
فإن مات بغيبته وأنكر وارثه بيعه فهل له ما لمورثه أو يقعد مدعيه فيه بذلك؟ قولان.
وإن مات مدعي الشراء فقدم الغائب فأنكر البيع عند الوارث لم يقعد له فيه، ومن حكم له بجنان بمحضر شهود ثم عورض فيه دفع عنه معارضه.
وإن مات الحاكم فاستخلف آخر ثم عورض فيه شهد عند الأول حين الحكم فيحكم له به، ويجزيه الخبر.
وإن عرف حيوان بيد أحد ثلاثة أيام فعورض فيه شهد له بالمشهور ولوارثه بالإرث، وبالنتاج إن تناسل عنده بعد الثلاثة.
Page 318
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064