755

ومنع استخلاف طفل على إخوته وجوز، ولزم عشيرتهم حفظ أموالهم حتى يبلغ، فإن قبلها بعده برئوا وإلا استخلفوا على من لم يبلغ، فإن استخلفوا قبل أن يبلغ فحين بلغ دفع، فهل تثبت خليفة العشيرة أو زالت ويجددوا أخرى؟ قولان.

وإن استخلف عليهم في حياته زال عند موته إن لم يقل في حياتي وبعد موتي، وقيل: ثبت مطلقا.

وإن استخلف على أولاده أو ماله ثم ولد آخرين أو استفاد آخر، فهل لزمه الحادث أيضا، أو السابق فقط؟ قولان وكذا إن لم يكن عنده ذلك ثم حدث.

وإن استخلف على أولاده وعنده أولاد بنيه فقط لم تلزمه، وشملت خلافة أولاده مشتركا وحملا.

وفي استخلاف العشيرة على الحمل قولان، وعليهم استخلاف أمين إن لم يستخلف وإن من غيرهم، وضمن معهم إن ضيع.

وهل على كل قدر منابه أو كل المال، أو على الصلحاء منهم فقط ولو واحدا؟ خلاف.

ولزمهم وإن لم يترك إلا ديونا أو ما بأيد غياب أو مرهونا أو معوضا ولا يضمنون إن لم يستخلفوا وما بيد غيرهم إن حفظه، وإن من غيرهم كذلك، ولا عليهم إن لم يعلموا أنه ترك مالا حتى تلف، أو كان الوارث عندهم بالغا حاضرا فخرج طفلا أو غائبا.

Page 266