713

ولا يصح له الإيصاء بمال الغير أو بمنفسخ، أو بما ليس عنده كأن قال: شاة من غنمي ونحو ذلك، إلا إن قال: من مالي، أو تخرج منه.

وإن بموقوف وقف.

وبطلت إن صار الموصى له عند موته وارثا وفي العكس قولان.

فصل إن خص بها أجنبيا فللأقرب رد ثلثيها منه إن لم تكن على حقوق كاحتياط، وقيل: لا يرد مطلقا.

والخلف في أي وصية يردها للثلث فالأصح أنه لا يعارض حجا وتنصلا وكفارة ومسجدا ومسكينا وإصلاح سبيل، وقيل: يعارض كل خارج من الثلث والمختار أنه إذا شغله بشيء من وصيته فلا يرد الثلثين، وجوز ويعتد بما في يده حتى يتم، وقيل: لا يعتد به، وقيل: لا يرد مطلقا.

وإن أوصى لأقربي بدينار ولآخر بضعفه ولأجنبي بعشرة ردا منه ثلثيها إن لم يجيزا على الخلاف، وإن أجاز له أحدهما رد له الآخر منابه.

ولا تضر الأقرب إجازته لموص لأجنبي في حياته.

وإن خصه وترك الأقرب يشهد له بها على الوارث وإن بلا حضور الأقرب ويحكم له بها أيضا ودفعت له بدونه، ولا يشهد لأقرب إن دعا الشهود إليها بلا إذن الأجنب، ولا تنصب خصومة بينه وبين الوارث بعد أخذ الأجنب لها.

Page 223