Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Régions
Algérie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
واختلفوا في المنافع كغلة شجر وسكنى دور وخدمة عبيد أو دواب وغرس وبناء بأرض، فمن أوصى لأحد بثمار جنانه عشر سنين أو سكنى داره فمات، فلا يحكم له بذلك، ولزم الوارث عند الله، وجوز إن وسعه الثلث، ويأخذه في السنين التالية لموته، وإن عدمت ثماره فيها أو في بعضها أو ترك الخدمة محلهما والسكنى فيها أو أخذ منه محلهما أو منعا لا بالوارث فيها أو في بعضها لم يكن له بعد العشرة شيء، وقيل: إن لم يعين التالية لموته فله فيما بعدها، ولا خلاف إن عين، وإن أوصى بما ذكرنا لا بتأجيل؛ منع، وجوز بالنظر إلى الثلث والنزول فيه مع الوصايا إن كانت، وكذا إن أجل وأحاط ما أوصى به بماله لا يجاوز الثلث وينزل فيه معها.
ولا يصح لتارك وارث إيصاء بأكثر منه إن لم يجزه إجماعا والخلف فيما دونه، فقيل: بالربع، وقيل: بالخمس، والمأخوذ به الثلث.
وهل تصح إجازة الوارث لمورثه أيضا بأكثر منه ولا رد بعد موته أو لا؟ قولان.
فصل جاز الإيصاء لموحد لا وارث أو عبده ولا قاتل أو عبده ولا لعبد الموصي.
وفي جوازها لوالديه إن لم يرثاه أو لبعض ورثته إن أجازها له باقيهم في حياته وردها بعد موته أو لمشرك قولان؛.
Page 218
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064