Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Régions
Algérie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن عارضه البائع جاحدا للبيع بعد أخذها بين الشفيع الشراء للمشتري والأخذ منه بالشفعة إن اتحد شهود الشراء والأخذ، ولا تقبل شهادة الشفعة على البائع، فإن لم يكن حلف البائع، وإن أتي ببيان على ما ذكرنا وحكم له بذلك ثم عارضه المشتري جاحدا أخذه منه بالشفعة لم ينصت إليه، ولا يرفع مما شفع، وكذا البيع والهبة والصداق على هذا الحال، ومسائل الشفعة أكثر من هذا، فلتطلب من المطولات.
الكتاب الخامس عشر في الهبة وهي تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقة.
وتصح في كل مملوك.
وتجوز في طيب نفس واهبها بلا خلف إن كانت لا لثواب.
وهل تصح بلا قبول وقبض مطلقا أو بهما؟ أو بقبول فقط وهو المختار في غير الأب لولده؟ خلاف؛.
ولا تصح في شياع وما بذمة عند مشترطهما.
وتصح لشريك في مشترك ودين لغريم.
وجازت في كل ما جاز بيعه بلا عكس.
وصح عود والد فيها لا كغيره.
وإن علقت لغائب أو مجنون أو طفل فإلى قبولهم في وقت يصح منهم.
ولا تصح لطفل من أبيه إلا بخليفة أو تعلق لبلوغه، وقيل: تصح له من غيره بدون ذلك.
وتثبت له بإحراز أب أو وصي أو وكيل من حاكم أو محتسب.
Page 192
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064