Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Régions
Algérie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
باب إن مات مشتر لم يشفع شفيع وارثه إلا إن أحياها في حياته، وإن مات قبل أخذها أخذها وارثه مطلقا بعده وتورث على المختار، وقيل: إلا إن أحياها.
ومن وهب لاثنين شفعة أو باعها لهما أو ورثاها منه أثلاثا فهم على ذلك في أخذها لا على الرءوس، وإن سلمها أحدهما للمشتري فللباقي سهمه فقط.
ومن اشترى أرضا تعدد شفعاؤها فمات أحدهم فهي للباقين، وإن سبق إليها واحد من ورثته فله إرثه فقط، وإن واحد من الشفيعين الحيين أخذها كلها، وإن ورثة الهالك وأحد الحيين فللورثة نصفها على إرثهم والآخر للحي، وإن واحد من الورثة وواحد من الحيين فربعها للوارث وثلاثة أرباعها للحي.
ومن اشترى أرضا شفعتها لثلاثة فماتوا قبل أخذها وترك كل منهم واحدا فهي بينهم على الرءوس، إن أتوها معا وللسابق إن تسابقوا، وقيل: له ثلثها فقط.
Page 187
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064