Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Régions
Algérie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
فصل ولا شفعة فيما باع أحد الزوجين لآخر، وصحت فيما باعت أم لولدها، ولا تصح لخليفة.
وإن لوصية أو وكيل على بيع أو شراء فيما باع أو اشترى لمن استخلف عليه أو وكل، ولا لغائب آخر ونحوه.
ولا لوارث ميت فيما باعه خليفة وصيته، ولا لراهن فيما باع مرتهنه أو المسلط ولا لهما فيما باعا، ولا المرتهن فيما باع المسلط، ويدركها الموصى له فيما باع خليفة الوصية إن أوصى له الميت بنصيب معروف من ماله أو من أرض معروفة، وإن قريبا أو أجنبيا.
ولكل من خليفتي وصية شفعة ما باعه الآخر أو اشتراه بإجازة مستخلفهما إن استخلفهما مفترقين لا إن جمعهما، وكذا إن كان لك غائب خليفتان، وقيل: إن باع خليفة غائب أو نحوه أرضه لا يشفعها له ولا لنفسه إن باع أرض من استخلف عليه، وجوز فيهما.
ولمرتهن شفعة ما باع إن شارك الراهن، وله أيضا ولخليفة الوصية ووكيل على بيع أو شراء رد ما باعوه بشفعة.
وللوارث شفعة ما باعه خليفة الوصية، والمختار ما مر.
باب المشفوع عليه هو من انتقل إليه الملك أو خليفته ببيع أو تولية أو إقالة أو هبة ثواب أو مبادلة بقيمة، لا بصداق أو فداء أو مراجع به.
Page 179
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064