Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Régions
Algérie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن اشترط على المرتهن ضمان الفضل وتراضيا ضمن إن هلك بيده، وقيل: لا، ولو شرط، وإن نقص بكساد أو كبر أو هرم أو أو هزال لم يذهب من مال المرتهن بذلك شيء، وإن كان بسقم أو مرض نقص من قيمته، فقيل: من ماله، وقيل: لا يضر ذلك حقه كمن له على آخر عشرون دينارا ورهن له عبدا يساويها فمرض حتى صارت قيمته عشرة، فمات، فالقائل بذهاب حق المرتهن بالمرض ذهب ماله كله بموته، والقائل بعدمه به ذهب من حقه عشرة مات بها، وإن كان شاة فذبحت، وقيمة لحمها كقيمتها حية، فلا ذهاب على مرتهنها، وقيل: لا بد من فضل وهو من ماله.
وإن غصب من يده ففداه راهنه، فما فداه به ذاهب من حق مرتهنه إن كان مثل ما يفدى به مثله، وكذلك إن فداه هو لا يدرك في الحكم ما زاد على ماله وعد متبرعا فيه غيرهما إن فداه ولم يشهد أنه يأخذه.
فصل دخول صيد مرهون الحرم كذهابه، فإن خرج منه، فهو في رهنه.
وإن خرج ناقص الأعضاء فمن مال مرتهنه.
وإن كان كسيف أو درقة فضرب أحدهما الآخر فاتقى به فانكسر أو قطعت، فالباغي ضامن ولو متقيا به وكان من ماله.
وغرم مرتهنه الفضل عن دينه إن بغى.
Page 164
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064