Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Régions
Algérie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن مات دفعه لربه لا لوارثه، والأب إن رهن مال ولده بحاجة يرده المرتهن له إن فسخ ما حيي، وللمنزوع منه إن مات ولوارثه إن مات أيضا لا لوارث أبيه إلا إن مات الولد قبل أبيه فوارث أبيه أولى من وارثه هو، وأصل هذا أن الأب إذا أخذ من مال ولده بحاجة فما لم يتصرف فيه موقوف على الولد، وإنما أبيح له قضاء الحاجة منه، فما لم يقبض بذلك وقف إليه، ولذا صار أولى من وارث أبيه بماله، وإن مات لم يدرك وارثه عند أبيه في ذلك شيئا.
وإن رهن من ماله فعلى المرتهن رد الرهن إن فسخ أو الباقي منه بعد حقه إن كان للأب أو وارثه إن مات ورد له أيضا ما حيي، والابن طفل إن رهن ماله في دينه، فإذا بلغ رد إليه لأن الدين عليه والرهن له، وإن مات قبل بلوغ أو بعده رد لوارثه دون أبيه إلا منابه منه بإرث، وكذا إن مات الأب فإنه يرد للولد إن بلغ وإلا فلخليفته لا لوارث أبيه، ورهن يتيم ومجنون وغائب يرد لخلائفهم مادام وصفهم.
ومن رهن من مال طفله في دين طفله الآخر لم يجز ولا يحل له، ولا يرد فعله إن فعل ولزم مرتهنه رده لمن هو له إن بلغ وإلا فلأبيه أو وارثه إن مات دون أبيه وأخيه.
Page 162
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064