Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Régions
Algérie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن وكله على شراء جمال أو بقر أو غنم أو أثواب أو نحوها أو أقفزة من كبر أو قلل من كزيت أو على بيعها منعت إن لم يعين عددا وجوزت، ويعقد له على ثلاثة من ذلك، وإن عينه صح، وإن بصفقات وبواحدة إن وكله على واحد، وخير موكله إن عددها.
وجاز العقد مطلقا إن وكله على بيع كغنم أو شرائه، وخير إن عقد له على واحد لا بواحدة، أو فعل لا بالعينين، وجوز بغيرهما.
أو اشترى له من ماله لا من مال موكله أو أعطى له كدينار وقال له: اشتر لي به إن خالف، وقيل: وإن لم يقل به.
وإن أمره بشراء كذا ولم يعطه ثمنا فمات أخبر وارثه بأن وكله على ذلك، ويعطيه ثمنه إن اشتراه.
وإن قال بائع لوكيل شراء حين أراد بيعا له: بعت لك هذا على فلان أو له جاز، ويأخذه بالثمن ويرجع هو على موكله، وهل يأخذه به إن قال إلى فلان؟ وكذا في فضولي.
وإن باع له لفلان الموكل وقبله لنفسه لم يجز كعكسه، ويدرك على موكله ما أنفق على الشيء وإن بتداو أو أجرة طواف أو قبالة أو خفارة.
وإن وكله على شراء حب أو كزيت من بلدة كذا اشترى له ظرفا أيضا وحمله إليه بكراء، ويأخذ منه الكل.
Page 73
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064