523

وإن دخل فيه بقيمة فثماره غير المدركة لبائعه، وتدخل في القيمة إن لم تدرك، وما حرثه بائع كزرع بعد تعويض فله، وإن لم يدرك، ويدرك على مشتر قيمة ما بنى أو غرس بعد التعويض، وإن شرط في أول الأمر إن استحق بعض ما اشترى فهو رجوعه في العوض كله جاز وله شرطه، وقيل: لا إلا بتقويم، وكذا إن شرط الدخول بلا قيمة، وإن شرط إن ادعي عليه في فدان الشراء فهو دخوله جاز أيضا، ولا عليه في الخصومة، ويرجع في فدان العوض إن ادعي عليه كذلك، ولا يرجع فيما اشتراه بعد الدعوى، وإن رد بخصومة لتعلق الدخول بالدعوى وينظر فيها إلى من صح فعله، وما علق فيه الدخول في العوض إلى استحقاق فالخصام على المشتري، وما استحق عليه به وبعدول ثم دخل في العوض ثم رده البائع بخصام رجع إليه لتعلق الدخول باستحقاق، وقد رد بعد بخصام لا إن رد بدونه.

باب جاز الصرف بذهب وفضة يدا بيد.

وهو بيع.

وإن بلا وزن بشرط التقابض في المجلس، ولو صر بعد وزن وتنقيد، ثم قيل: هذا بهذا.

وبطل الخيار إن شرط، وتم الصرف.

ولا تصح فيه حوالة أو حمالة، وأجاز تولية وإقالة.

وصرف تسمية من دينار معين، لا من جملة دنانير.

Page 33