Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Régions
Algérie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
باب هل يلزم مشتريا أنواعا بصفقة إن عيب بعضها إمساك الكل أو رده إن لم يسم لكل نوع ثمنا، أو رد معيب بحصته من ثمن بتقدير؟ قولان.
وتستبدل عين إن عيبت، وكذا كل ما بذمة إن عيب بعد أخذ بسابق.
وإن عيب بعض شخوص من عين بيع بها يدا بيد فسخ، وغيرها إن عيب ما لواحد من متبايعين مما بيع به، كذلك جاز تراددهما به إن شاء من عيب ما بيده.
وإن تلف ما لم يعب أخذ ربه قيمته وقت الرد والآخر متاعه إن قام، وإلا فقيمته أو مثله إن أمكن.
وإن بيعت جارية بأخرى فعيبت واحدة بعد قبض كل اختير النقض والترادد، وترد، قيل: معيبة وتؤخذ قيمتها صحيحة وقت الرد، وكذا باقي الحيوان والعروض عند القائل.
وجاز رد بلا قاض، وهو فسخ.
باب بيع البراءة وهو: اشتراط بائع على مشتر التزام كل عيب يجده في المبيع غير معلوم للبائع، فهل جاز؟ ولا رد بعده، أو حتى يسمي ويري، وهو المختار، أو يصلح لسلطان أو حاكم أو بيعهما براءة؟ أقوال، ويرد على بائع مبيع وإن لغيره إن لم يعلم وكالة، وعلى سلطان وحاكم وجماعة مبيعهم إن عيب.
Page 17
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064