471

باب نهي عن شرط في بيع وعن بيعتين في بيعة كبيع سلعة بدينار نقدا أو بدينارين نسيئة لمسمى برضى من متبايعين لا على قطع ثمن معين وأجل أو نقد فالمختار منعه وعليه فإن تلفت بيد مشتر دفع قيمتها يوم أتلفها إن قومت أو مثلها وجوز وعليه فهل يحكم بأدنى الأجلين وأغلى الثمنين أو بأقلهما وأبعد الأجلين أو بأقربهما وأقل الثمنين أو بأكثرهما وأبعد الأجلين وفيه شرطان في بيع خلاف.

وفسد كل بيع أجل لا لمنضبط كحصاد عند الأكثر وجوز على الحلول.

ومن معنى شرطين في بيع أن يبيع أحد شيئا لآخر على أن يبيع هو له مثله فهل يمنع أو يجوز على متاممة أو على إبطال الشرط.

خلاف ومن ذلك بيع بائع هذه السلعة لشخص بدينار أو هذه بدينارين أو هذه أو هذه بدينار أو هذه به على أن يعطي له فيه سلعة كذا للجهل بالثمن والمثمن.

باب الثنيا أخص من الشرط على ما تراه فإن كان معلوما وفيه نفع للبائع وحل تملكه وكان في نفس المبيع صح هو والمبيع.

وبطل إن لم يحل وصح البيع.

Page 481