Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Régions
Algérie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن تزوجها بمعلوم ثم بيعت قبل مس ثم وقع عند مشتر ثم فادها من زوجها بصداقها لزمه نصف ما وجب له، ولا يدخل في الفداء ما وجب للبائع، وقيل: على المشتري كل ما فاداها به، وإن مست ثم بيعت ثم فاداها مشتريها بصداقها المعلوم فلا شيء عليه لأنه للبائع، ولا يدخل في الفداء، وقيل: لزم المشتري فيغرمه من ماله إن فاداها ومن قال: لا يلزمه غرمه لا تصح رجعتها عنده ووجب التجديد، وإن تزوجها بمعلوم فأبرأه ربها منه على الفداء، ثم أخرجها من ملكه قبل القبول، ثم قبله لزمه طلاق بائن، وبقي الصداق لمخرجها من ملكه.
ومن تزوجت عبدا بمعلوم فمسها فافتدت منه به بإذن ربه جاز، وإن باعه بعد الفداء بإذنه فلا يراجعها بل يجدد إن شاء، وقيل: تصح بأن يعطيها شيئا يراجعها به، وإن مات ربه بعد الفداء فورثته، ثم أخرجته من ملكها لم تصح اتفاقا ووجب التجديد.
باب من طلق ثم فادى ثم أراد رجعة قدمها على رجعة الطلاق، ولا يصح عكسه، وتحرم إن مست بذلك بلا تجديد تقديم الفداء.
وصحت بإشهاد في عدة على رد صداق لها وقبول ورضى منها عند الأكثر.
وقيل: يجب تجديد النكاح وإن في عدة.
Page 445
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064