Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Régions
Algérie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وغاصب ثمن إن اشترى به فأعتق لم يجز، فإن غرم لرب الثمن أو أبرأه قبل وطء وانسلاخ المدة أجزأه.
وكذا غاصب رقبة إن أعتقها فأجاز له مالكها فعله قبل ذلك تجزيه، ولا تصح إجازة بعد وطء، وتحرم به، ويجدد عتقا ونكاحا إن أجاز بعد انسلاخ مع عدم وطء.
ومن أعتق نصف رقبة له عتقت كلها وأجزته، وإن مشتركة، ولزم الغرم لشريكه.
فصل صح عتق لمعتق أربع عن أربع إن قصد لكل معينة، ورخص بدونه، وإن لم يقصد، وخرجت واحدة حرة أو مستحقة لزمه الكف عنهن حتى يعتق أخرى.
فإن مس واحدة قبل عتقها حرمت، وإن مس الكل حرم، وخرجن بالإيلاء إن أخر عتق الأخرى إلى انسلاخ المدة.
ومن ظاهر من امرأتين فأعتق عليهما واحدة ثم أخرى، أو عجز عنها، فصام عليهما بدلها، أو أطعم إن لم يطقه ففي ذلك شدة وترخيص.
ومن ظاهر من فاطمة ومريم فأعتق نصف رقبة عن كل أجزته عن الأولى، وإن أخذ أخرى فجزأها كالأولى فبدأ بالأخيرة صح عنهما.
ولا يجزي موسرا لم يجد شراء رقبة غير عتق، ولا عتق مدبرة عن ظهار، ورخص.
ولا تدبير مؤجل لاقتراب إيلاء عن ظهار ورخص أيضا.
ولا عن مظاهر عتق غيره أو صومه أو إطعامه عليه، وإن زوجته.
Page 424
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064