Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Régions
Algérie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن فقدت من رجل أربع ثم تزوج أربعا بعد التمام، ثم قدمت واحدة من الأوائل، فإن تزوج الأواخر بعقدة خرجن عنه وإن في عقدات خرجت الأخيرة من الأواخر، وبقدوم ثانية من الأوائل تخرج الثالثة من الأواخر وثالثة تخرج الثانية، وبرابعة تخرج الأولى، ولا يلزمه عزل الأوائل لانقضاء عدة الأواخر لانكشاف فساد نكاحهن، ولا يلزمه لهن صداق إن لم يمسهن وثبت نسب من ولدن إن وقع، ولزم بفسخ نكاح رد إرث ومتعة ونصف فرض لا صداق وجب بمس.
باب إن قدم وقد تزوجت، خير فيها، وفي أقل الصداقين، بيان ذلك أنه إن أصدقها عشرة والأخير عشرين فاختار أقلهما لم تلزمه عشرته ولزمته العشرة الزائدة فقط بعكسها، ولا شيء عليه إن تساويا في فرض.
وإن تزوجاها بلا صداق ولم يمساها أخذها ولا خيار له، وكذا إن مسها واحد فقط، وإن مساها خير فيها، وفي أقل العقرين، وهو عقر ثيب، وإن أصدقاها ولم يمساها أخذها ولا خيار له أيضا، وقيل: يختار الأقل ولو مساها أو أحدهما.
Page 409
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064