389

ومن ولدت سريته بعد ستة أشهر من يوم التسري لزمه وإن واحد دونها قبل غروب الآخر المتمم ثم بآخر بعده أو غدا لزمه الآخر لا الأول، وكذا من تزوج امرأة من يوم العقد أو الدخول على الخلف، وإن أتت سرية بولدين من بطن بعد ستة وقد أشهد فأقر بأحدهما فقط فإن بيوم أو ليلة لزماه، وإن بأحدهما في آخر غد فأقر بالآخر لزمه لا الأول في الحكم، وإن أقر به وأنكر الآخر لزماه أيضا، وقيل: إن كانا من بطن لزماه مطلقا، ولا يفرز أول من آخر وعكسه.

وكره له تسري أمة ورثها من أبيه أو ابنه.

ولزم استبراء أمة قبل تسريها بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوما لغير حائض إن كانت ب كبيع وإن بموت سيد فشهران وخمسة أيام إن لم يخلف معها ولدا وإلا ف كحرة ولو دخلته من إمام أو صبي أو من محرمها أو له فيها شقص أو من امرأة ورخص في هذه.

وهل يثبت نسب متسر بغير استبراء أو لا؟ أو يعتقه ويعطيه شيئا يعيش به؟ خلاف، وحرمت عليه.

وفي ثبوت نسب ما ولدت من شريك فيها قولان، وحرمت عليه وحرم إذن سيد لعبده بتسري أمته.

Page 398