Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Diya Din Thamini (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
Genres
ولا تنكح حرة على أمة وجوز إن رضيت وكانتا بتثليث في الأيام ومن تزوج حرة على أمة بلا علمها فلها أن تنكر بعده وقيل: نكاح الحرة طلاق الأمة، ونكاحها طلاق الأمة والحرة وقيل: نكاح الحرة طلاق الأمة وعكسه، وحرمتا معا.
وإن تناكحا عبد وأمة لرجلين بمعلوم ثم قسماهما فأخذ أحدهما العبد والآخر الأمة قبل المس ثم وقع، فالنصف الأول من الصداق بينهما والثاني لرب الأمة على رب العبد.
ومن اشترى رقيقا ثم علمه متزوجا رده إذ هو عيب على المختار، ولا يجد رده بعيب إن كان فيه قبل الشراء بعد نكاح عنده، وله أرشه.
وجاز الرد إن طلق على عبد بائنا أو طلقت أمة من حر كذلك.
ومن اشترى ذا زوجة لم يمسها عند البائع ثم مسها عنده فإذا به عيب قبل الشراء فله الرد إن شاء ولزمه نصف الصداق حكم الأمة كذلك ولمشتريها نصفه إن ردها بعيب كالغلة وقيل: يرده معها.
Page 371
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064