Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
وإن ترك بشرك مجوسية أو وثنية أو كتابية محاربة لم يصح له نكاح أختها في الإسلام؛ حتى تعتد المشركة إن مسها قبل إسلامه، وكذا إن ترك به أربعا فحتى تنقضي عدتهن أو بعضهن، فمتى انقضت عدة واحدة أو ماتت تزوج واحدة إن شاء وهكذا، وإن تزوج قبل انقضائها لم يفرق بينهما، ولم تحرم.
وكذا إن طلق مسلم زوجته ثلاثا أو فاداها أو طلقها بائنا أو حرمت عليه لا يتزوج أختها، أو أربعا حتى تنقضي عدة الأولى أو تموت، وكذا إن طلق أربعا ثلاثا لا يتزوج حتى تنقضي عدتهن أو يمتن، ولا يفرق بينه وبين من تزوج، ولا يحرم إن تعجل به قبل الانقضاء.
وإن تزوج أخت مطلقة رجعيا قبل انقضاء حرمتا بالعقد، وبالوطء إن أربعا باتحاد عقد، وإن رتب حرمت الأخيرة فقط.
وإن أسلم كتابي معاهد وترك زوجة بشرك كذلك، فهل يقيم عليها أو لا ولا يجدد؟ قولان.
وإن أسلما وقد أصدقها كخمر أو خنزير تبرأ منه إن قبضته وإلا فقيمته بعدولهم، وكره لمسلمة قيمة محرم.
ولزمه صداق من ترك بشرك، وتدركه عليه إن أسلمت دونه.
Page 365