Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Diya Din Thamini (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
Genres
وإن عقد على غائبين وماتا كذلك لم يتوارثا، وإن أنكر الغائب عند قدومه لم يلزمه نكاح ولا صداق.
ولزمه الولد إن أتت به قبل قدومه إن عقد عليه وليه، وقيل: لا إن لم يكن أباه، كما إن كان غير وليه ممن يريد إضراره واستريبت اتفاقا.
وإن أنكرت غائبة عند قدومها بطل ولا صداق لها، فإن أتت ومعها ولد يمكن أن يولد بعد نكاحها ومن الزوج أيضا لزمه في الحكم.
وكذا إن تزوج غائب حاضرة فولدت بعد ستة أشهر لزمه فيه أيضا، ولا تضيق عليه العدالة بينه وبين أولاده، والمختار عندنا لزوم الولد من وقت الدخول لا العقد.
فصل إن جرح رجل امرأة أو جرحته ثم تزوجا فمات المجروح فهل يرثه الجارح أو لا؟ قولان.
وإن عقد على طفلين أو مجنونين أو مختلفين بهما - أولياؤهما لم يتوارثا وإن تخالفا بلوغا وطفولية أو جنونا وعقلا، ورث البالغ أو العاقل إن مات، ولا يبطل إرثا جنون حادث بعد نكاح.
Page 360
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064