326

وإن وجد بأحدهما عيب كان قبل الهدايا أو حدث بعدها؛ فبدا للآخر رد المعيوب ما أخذ ولا يرد، عليه ما أعطى ومحصل ذلك أن العيوب ثلاثة: قسم يرد المعيوب فيه ما أخذ ولا يرد عليه ما أعطى، وهي الأربعة التي ترد في النكاح وستأتي، وقسم وجوده كعدمه فالراجع به يرد ولا يرد عليه وهو ما سوى الأربعة، والرتق والفتل فالامتناع آت من الراجع، وقسم يرد به ويرد عليه إن امتنع صاحبه من الدخول على ذلك العيب، لإمكان استمتاع معه في الجملة، وهو الفتل والرتق واستحسن أن لا يلزم رد في آت من قبل الله إن حدث بعد الهدايا، وإن وقعت حرمة قبلها أو بعدها لا من أحدهما رد كل ما أخذ، وإن من قبله رد ولا يرد عليه.

وهل يترادان بموت أحدهما أو لا؟ قولان ويرد قاتل صاحبه ولا يرد عليه.

والهدايا إن صير في ردها ترد، وإن أهديت إلى من بيده أمر المخطوب فعلى هذا، فإن أهدى رجل لولي طفلة هدايا فزوجها إياه ثم دفعت النكاح بعد البلوغ فهل يرد على الزوج ما أهدى، أو لا؟ قولان: وحكم امرأة إن أهدت لولي طفل فزوجه إياها كذلك.

Page 334