Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
Genres
وجاز تدويره بركائز من ماله داخلا وخارجا، وتقوية حيطانه ببناء إن رئي صلاح في ذلك، وتبنى منه صومعته إن كانت فيه لا إن خرجت عنه.
وجاز جعل وإيصاء لمسجد ويصرف لمصالحه، وإن بكأرض ونخل بعد بيع بثمن، وجاز تركه واستغلاله والنظر لأهله.
ويرد لغيره إن خرب، وقيل: لا.
ومن أوصى لمسجد لا بعينه جعل لمسجده إن كان له، وإلا ففي الأقرب إليه وإن تساوت ففي واحد.
وإن جعل مال لمنتفع أهله كقلل وحصر ومصابيح لم يجز شراء غير ما جعل له منه ورخص، وجوز شراء منفعتهم بمجعول له كعكسه.
وأثيب جاعل حصير له ما بقيت منه قطعة، وجاز إخراجها منه إن لم تبق فيها منفعة، ولا ينتفع بأعوادها وإن صغيرة، وجوز بصغير، ويرمى خارجا.
بعد انتقاع به، وفي ضمان قيمته إن أفسده قولان.
والرقود كالقعود على حصره فيه لا بإخراجها منه لانتفاع به، وكذا غيرها؛ ولزم غسلها منجسها وقيمتها أو مثلها مفسدها، وجاز رفعها حين يصلح لها كصيف.
وإخراجها منه لحرز إن خيف عليها، وبالجملة فإنه يجعل له ولماله ولمال اليتيم والغائب والزكاة ما يصلح لهم؛.
ومن جعل حصيرا لمسجد مدة ثم رفعه جاز له إن نوى ذلك، وكذا غيره؛.
Page 310
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064