ومن وقتت للحيض عشرة وللصلاة عشرين، فأتاها دم فدام بها عشرة، فرأت طهرا، فصلت به عشرة، ثم ردفت بالدم، فقيل: تعطيه للحيض، وقيل: تصلي معتادها، قيل: وإن حاضت فطهرت على تمام حيضها فصلت عشرة لم تتم فيها خمسون صلاة كمتطهرة صبحا فتصلي إلى الغروب من العاشر ثم ردفت بالدم، أو صلت خمسين ولم تتم عشرة كمتطهرة بعد صلاة العصر فتصلي عصر العاشر ثم ردفت بعد الفراغ منها وقبل الغروب، فلا تعطي للحيض حتى تتم عشرة مع خمسين، وقيل: إن صلتها أعطت للحيض ولو لم تتم عشرة، وقيل: عكسه .
Page 26