ولزمها أن تعرف الفرق بين الثلاثة، فالاستحاضة تباين الحيض ببلوغ أقصى أوقاته مع دوام الدم، وبحدوث علة توجبها، ومعرفتها بالزمان وزوال الحال والمعاينة.
أما الزمان فما رئي في الطفولية، لأن الحيض من أمارات البلوغ.
وبعد الإياس.
وهو ستون سنة على المختار، ويجزي فيه خبر الجمليين ولو نساء.
وإن ولدت بعد الستين فنفاس، وأما المعاينة فما رئي مع حمل، وقيل: إن رأته في معتادها فحيض، فقد يكون تارة لتوفر قوة المرأة وصغر الجنين، وبذلك أمكن حيض مع حبل وعليه الأطباء، وتارة لضعف الجنين ومرضه بمرضها وضعفها في الأغلب وهو دم علة.
أما زوال الحال ف ما رئي بخوف أو حمل ثقيل، أو ركوب أو قفزة أو جماع غير أول، فإن زال بزوال الحال فليس بحيض، وإلا ف حيض.
وثلاثة إن دامت بامرأة ثلاثة أيام وزاد عليها اعتبرت حيضا، وإن انقطعت قبلها فاستحاضة، وإن على تمامها فمن سببها وهو ما تراه بأكل دواء أو افتضاض أو بحل العقدة وهو حرام، وتغرم دية ما أفسدت به، فبالعادة والتجربة تنقطع على الثلاثة، وهل تحسب من حيضتها تلك الأيام إن لم ينقطع على تمامها أو لا؟ وهو الأنظر، قولان.
Page 21