Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
Genres
وأما إن ارتد الوكيل أو لحق بدار الحرب أو تجنن ثم أفاق أو رجع أو أسلم فلا يزال من الوكالة لأنها مبيحة للفعل، وهذه المعاني لا تمنعه من استعمال مباح له ولا تبطل تلك الإباحة، ونظيره مبيح لأحد أكل طعامه فأغمي على الأحد فله أن يأكله بعد إفاقته.
وإن استخلف على دفعهما لمعين فتجنن أو تغير بكبيرة أو استغنى أو ارتد أو خرج عبدا لم تدفع له في ذلك، وإن أفاق المجنون دفعت إليه، ولا تبطل الخلافة بذلك كما مر لجواز دفع الزكاة للمجنون، وأما إن أسلم المرتد أو افتقر الغني أو تاب الفاسق أو عتق العبد لم يدفعها لبطلان الوكالة بذلك كما لو وكل على بيع شيء ثم باعه الموكل بطلت وكالته، ولو دخل ملك الموكل له ثانية بعد.
وكذا إن استخلفه على دفعها ثم نزعه ولم يعلم، ثم دفع ما استخلف عليه ضمن، وقيل: لا إن لم يعلم وهو الظاهر.
وإن قال له: استخلفتك أن تدفع زكاتي لمن تدفع له زكاتك، أو لمن شئت جاز في قول.
Page 190
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064