Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
Genres
ومن غنمه ضأن ومعز أدى من الأغلب، وإن تساويا أعطى من ضأن في الأولى، ومن معز في الثانية، واستحسن إعطاء ضأن بمعز، وجاز عكسه إن تساوت قيمتهما، وإعطاء ذكر بأنثى كذلك، أو كانت قيمته أكثر منها.
ولا يعطى خنثى بخصي ولا شاة، باستثناء جزتها أو حملها، ولا شارف ولا معيبة، وإن بزوال قرن أو أذن أو سن أو ضرس، وجوز إن أعطى قيمة العيب معها.
ومن غنمه هزيلة أو مجروبة أو معيبة أو مريضة أجزته شاة منها على الأرجح وقيل: لا إلا السالمة.
باب فرض في كل خمس من الإبل شاة حتى تبلغ خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، وجاز ابن لبون بدلها إن لم توجد، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإن زادت إلى ستين ففيها حقة فإن زادت إلى خمسة وسبعين ففيها جذعة، فإن زادت إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإن زادت إلى مائة وعشرين ففيها حقتان، فالزائد على ذلك في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
ويستتم فيها بالشريك كالغنم، وهما سيان في حكم الفائدة والبيان، والمثال، والنقص، والثبوت، والأصل، والجواز، والمنع بعيب.
Page 180
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064