Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Texte du Livre du Nil
Abdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
Genres
ومن أعطى أو لا على إحدى وعشرين ومائة فجاء لوقته بمائة وعشرين لزمته أخرى، لأن عليه شاتين، أعطى واحدة وبقيت أخرى، وما نقص من المائة والعشرين قابل ما أعطي عليه ما لم تنقص عن الأربعين، فتسقط عنه حينئذ، وقيل: إن لم يجئ لتمام وقته بإحدى وعشرين ومائة لم تلزمه غير التي أعطى أولا، إذ لم يملك عند التمام نصاب شاتين،.
ومن استفاد أربعين فمكث عنده أربعين سنة ولم يزكها، أعطاها كلها، وقيل: واحدة فقط.
ومن له أربعون لم يؤد عنها عند التمام فبلغت في الثانية إحدى وعشرين ومائة، وفي الثالثة ثلاث مائة، وهكذا إلى الخامسة، ولا يزكيها فقيل: يؤدي على كل سنة خمسة لأن الفائدة وما وردت عليه سواء في الحكم، ولو مضى الوقت ما لم يؤد عنه، وقيل: يؤدي على الخامسة خمسة، وعلى الرابعة أربعة، وهكذا إلى واحدة وهذا لا يحمل الفائدة على ما وردت عليه بعد مضي وقته، بل تعتبر لحولها.
Page 178
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 064