وجاز لها النظر لما دون سرة وركبة أجنبي إن لم تخف فتنة، والعورة ما بينهما.
وفي دخولها خلاف.
وينتقض بالنظر لجوف منزل الغير بعمد بلا إذنه، ولكتاب سر.
لا لبسملة أو عنوان، أو لتاجر أبيح أو حساب أو دفتر وإن لحاكم أو ديوان أو شعر.
وباستماع لسر أو باطل أو لهو ومزمار وغناء ونياح، وبكل محرم شرعا قولا وفعلا.
والأكثر على اشتراط الوضوء وإن لنافلة، وفي سجود التلاوة ومس المصحف والقراءة والطواف والجنازة خلاف.
باب فرض الغسل من الجنابة للصلاة والصوم وللقراءة ومس المصحف على الأكثر.
وسن للجمعة والإحرام ودخول مكة والعيدين والحجامة، وندب للوقوف وللمزدلفة وللطواف والسعي.
وغسل الميت والاستحاضة عند انقطاع الدم.
وفروض الواجب النية عند التلبس به واستصحاب حكمها فيه، وتعميم الجسد بالقصد، وإمرار اليد أو نائبها بالمطلق، والموالاة مع الذكر، والمضمضة والاستنشاق، على الراجح.
وسننه: تخليل اللحية، وقيل من الفروض، وغسل اليدين أولا والوضوء قبله، وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا، والابتداء بالميامن، والسواك، والتسمية.
ومندوباته: التعجيل به قبل كل شيء، والذكر في أوله وأثناءه.
Page 17