158Texte du Livre du Nilمتن كتاب النيلAbdelaziz Ibn Ibrahim Al-Thimini Al-Mousabi - 1223 AHعبد العزيز بن إبراهيم الثميني المصعبي - 1223 AHGenresLa jurisprudenceومن ملك كعشرين دينارا ولم يزكها أربعين سنة أو أكثر، قيل: يعطي العشرين ولا يلزمه غيرها إن تركها أربعين وإن تركها ثمانين أعطاها ومثلها من نفسه وإن تركها عشرين فعشرة وقيل: يعطي على السنة الأولى نصف دينار، ثم لا يلزمه غيره.Page 164CopierPartagerDemander à l'IA