Texte du Livre du Nil
متن كتاب النيل
Genres
باب سن للتلاوة السجود بلا إحرام وبلا سلام بعد في خاتمة الأعراف، وفي الرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، وألم تنزيل، وص، و {حم تنزيل من الرحمن الرحيم} عند لا يسأمون يكبر القارئ حين يهوي إليه ثم يقول: {سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا} ثلاثا، ثم يرفع أيضا قائلا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، الحمد لله الذي لم يجعل سجودنا إلا له، اللهم أعظم بها أجري وضع بها وزري وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه السلام سجدته، ويحوقل ويصلي على النبي عليه السلام، وشرطها كالمكتوبة الطهارة، ورخص بتيمم ولو لصحيح ولا تسجد بوقت لا يصلى فيه، والاستقبال لها أفضل، ويسجد قار ومستمع ولو جماعة بإمام وبإيماء لقاعد ومضطجع وقائم بعجز، ويقعد لها ماش، وينزل راكب إن أمكنه وإلا أومى تلقاء وجهه وإن لا لقبلة وجوز مع إمكان، ولزم السامع والمستمع إن تليت عليهما آية إن صحت صلاتهما مطلقا لا كاتبها ومهجيها لانتفائها وإن قرأها جنب أو قرئت عليه سجدها إذا اغتسل، ومصل حين يفرغ، وقيل: المتنفل حين يقرؤها، وقيل: لزم القارئ فقط، وفي مستمع إن جلس لا لاستماعها قولان؛ ورجح منهما اللزوم، ومن كرر قراءتها فهل بكل مرة لزمه أو واحدة في اليوم، أو كلما قرأها إن تعدد المحل؟ خلاف.
باب ندب قيام رمضان ورغب فيه وقد صلاه عليه السلام أربع تسليمات ثم زاد أبو بكر مثلها ثم عمر كذلك فمضت السنة بذلك أن يصلي أربعا وعشرين بثلاثة أئمة ويروح كل بمن خلفه على أربع تسليمات قدر ما يأتي بالباقيات الصالحات لا بوجوب كل وإن لم يكن إلا إمامان صلياه أثلاثا لا أنصافا والعاجز ثلثا أو ضعفه.
وندب بعد العتمة وقبل الوتر، ولا بأس به قبل أو بعد ما لم يطلع الفجر.
ومن فاته ليلا قضاه نهارا، وتصليه جماعة ما لم يخرج وقته.
والوتر بها في رمضان مادام وقته، وندب بمصل العتمة إلا من عذر فبمن صلاها معه لا بغيره، ورخص بمصل معهم القيام وإن لم يتعتم معهم، وإن لم يتعتموا بجماعة فلا يوتروا بها، ولو أقاموا بها، ومن لم يتعتم مع الإمام فلا يوتر معه ولو أقام معه، وجوز، ولا يوتر بجماعة إن لم يقم بها، وإن قدم القيام على العتمة فلا يوتر بها وجوزه من يوتر بها ولو في غير رمضان.
Page 126