(53) فصل:
ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه بأي وجه إن عزل فورا وليستخلف مؤتما صلح للابتداء وعليهم تجديد النيتين ولينتظر المسبوق تسليمهم إلا أن ينتظروا تسليمه ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس فيبني ويعزلون ولهم الاستخلاف كما لو مات أو لم يستخلف.
(54) فصل:
وتجب متابعتة إلا في مفسد فيعزل أو جهر فيسكت إلا أن يفوت لبعد أو صمم أو تأخر فيقرأ.
(55) فصل:
ومن شارك في كل تكبيرة الإحرام أو في آخرها سابقا بأولها أو سبق بها أو بآخرها أو بركنين فعليين متواليين أو تأخر بهما غير ما استثني بطلت.
Page 31