(44) باب صفة الصلاة
هي ثنائية وثلاثية ورباعية.
(45) فصل:
وفروضها نية يتعين بها الفرض مع التكبيرة أو قبلها بيسير ولا يلزم للأداء وللقضاء إلا للبس ويضاف ذو السبب إليه ثم التكبير قائما لا غيره وهو منها في الأصح ويثنى للخروج والدخول أخرى ثم القيام قدر الفاتحة وثلاث آيات في أي ركعة أو مفرقا ثم قراءة ذلك كذلك سرا في العصرين وجهرا في غيرهما ويتحمله الإمام عن السامع وعلى المرأة أقله من الرجل، وهو أن يسمع من بجنبه ثم ركوع بعد اعتدال ثم اعتدال تامةوإلا بطلت إلا لضرر أو خلل طهارة ثم السجود على الجبهة مستقرة بلا حائل حي أو يحمله إلا الناصية وعصابة الحرة مطلقا والمحمول لحر أو برد وعلى الركبتين، وباطن الكفين والقدمين وإلا بطلت ثم اعتدال ناصبا للقدم اليمنى فارشا لليسرى وإلا بطلت ويعزل ولا يعكس للعذر ثم الشهادتان والصلاة على النبي، وآله قاعدا والنصب والفرش هيئة ثم التسليم على اليمين واليسار بانحراف مرتبا معرفا قاصدا للملكين ومن في ناحيتهما من المسلمين في الجماعة وكل ذكر تعذر بالعربية فبغيرها إلا القرآن فيسبح لتعذره وعلى الأمي ما أمكنه آخر الوقت إن نقص لا التلقين والتعكيس ويسقط عن الأخرس لا الألثغ ونحوه وإن غير ولا يلزم المرء اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده.
Page 26