(39) باب الأوقات
اختيار الظهرمن الزوال وآخره مصير ظل الشيء مثله وهو أول العصر وآخره المثلان وللمغرب من رؤية كوكب ليلي أو ما في حكمها وآخره ذهاب الشفق الأحمر وهو أول العشاء وآخره ذهاب ثلث الليل، وللفجر من طلوع المنتشر إلى بقية تسع ركعة كاملة واضطرار الظهر من آخر اختياره إلى بقية تسع العصر وللعصر اختيار الظهر إلا ما يسعه عقيب الزوال ومن آخر اختياره حتى لا يبقى ما يسع ركعة وكذلك المغرب والعشاء وللفجر إدراك ركعة ورواتبها في أوقاتها بعد فعلها إلا الفجر غالبا وكل وقت يصلح للفرض قضاء وتكره الجنازة والنفل في الثلاثة وأفضل الوقت أوله.
(40) فصل:
وعلى ناقص الصلاة أو الطهارة غير المستحاضة ونحوها التحري آخر الاضطرار ولمن عداهم جمع المشاركة وللمريض المتوضئ والمسافر ولو لمعصية والخائف والمشغول بطاعة أو مباح ينفعه وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير بأذان لهما وإقامتين ولا يسقط الترتيب وإن نسي ويصح النفل بينهما غالبا.
Page 24