(346) فصل:
ويجب ستر المغلظ من غير من له الوطء إلا لضرورة وهي الركبة إلى تحت السرة وتجوز القبلة والعناق بين الجنس ومقارنة الشهوة يحرم ما حل من ذلك غالبا.
(347) فصل:
ولا يدخل على المحرم إلا بإذن وندب للزوج والسيد غالبا ويمنع الصغير عن مجتمع الزوجين فجرا وظهرا وعشاء.
Page 209