باب الظهار
(182) فصل:
صريحه قول مكلف مختار مسلم لزوجة تحته كيف كانت ظاهرتك أو أنت مظاهرة أو يشبهها أو جزءا منها بجزء من أمه نسبا مشاع أو عضو متصل ولو شعرا أو نحوه فيقع ما لم ينو غيره أو مطلق التحريم وكنايته كأمي أو مثلها أو في منازلها وحرام فيشترط النية وكلاهما كناية طلاق ويتوقت ويتقيد بالشرط والاستثناء إلا بمشيئة الله تعالى في الإثبات ويدخله التشريك والتخيير.
Page 108