216

Matalic Tamam

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

سلمنا أن القصة ألغي فيها حكم القسامة، فهو بناء على أن موسى عليه السلام حكم بما علم وعلم الحاضرون، وأن ذلك الخبر أوجب القطع للحاضرين بأن القاتل هو المدمى عليه، والسبب المقطوع به بخلاف المظنون أو علم موسى عليه بذلك كاف، فيكون من حكم الحاكم بعلمه على ما فيه من الخلاف بين أئمة المسلمين(¬1).

ثم انظر إلى بعد هذه المسألة عن العقوبة بالمال وإلى هذه المجازفة في الاستدلال، وكذلك أيضا ذكره لمقام رسول الله عليه وسلم بمكة ثم هجرة... إلى آخره، إلا أن يريد أن يدقق الاستدلال بضرب الجزية على الكفار وإحلال الغنائم والسبي المسلمين إذا أذنبوا بجامع، وأن يقول: لا فرق في ذلك بين الكافر والمسلم، فحينئذ يقال لهز قد أحل الله أموال المحاربين وعصم أموال المسلمين، بل أموال المعاهدين كما قال تعالى: "ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا"(¬2).

لا يقال: قصده من ذلك تعريف أن الشريعة مبني على المصالح.

لأن نقول: فليأت بشريعة من أولها إلى آخرها ومن الذي نازعه في ذلك حتى يستدل عليه؟.

انظر إلى قوله: وذكر هذا كله القرافي في حق الله تعالى، ما هو هذا كله؟، وما خصوصه القرافي بهذا المذكور، وهو لا يخلو من كتاب من كتب السير؟، وبم يتعلق قوله في حق الله تعالى؟. واستدل بذلك في قوله على التضلع في العلوم واستنباطه الأحكام من قواعد العلم.

Page 299