Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Genres
الرابع: أن إخراجهم إلى الصلاة واجب، فإحراق البيوت عليهم ليس المقصود منه إتلاف المال، إنما المقصود إبرازهم وإخراجهم عن التستر بالبيوت، حتى إذا برزوا حملهم ذلك على شهود الصلاة، وليس هذا من العقوبة في المال ولا به. وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله فإنه ترجم عليه باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة.(¬1)وأين هذا من إنسان يجني جناية، فيها حد أو لا حد فيها، أجنبية عن المال، فيغرم مالا ويترك.
الخامس: إن هذا الذي هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي تحريق البيوت عليهم وهو فيها، يدل على أنهم منافقون، ولأنه لاتسمح نفس المومن بترك الصلاة خلفه صلى الله وسلم. والدليل عليه أن في بعض طرق الحديث: فأحرق بيوتا على من فيها، ولا يقول أحد من العلماء: أن تارك الجمعة والجماعة يقتل، فدل على أنه غير معمول به، بل منسوخ.
قال القاضي عياض: قال الإمام: فيه العقوبة بالمال، قال القاضي: قال الباجي: ويحتمل أن يكون شبه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر في تحريق بيوتهم، وتخريب ديارهم(¬2)وقد ذكره غيره.
والإجماع على منع العقوبة بتحريق البيوت إلا في المتخلف عن الصلاة، ومن غل من المغانم، ففيه خلاف. لكن قوله: عليهم، دليل على أن العقوبة ليست قاصرة على المال، ففيه قتل تارك الصلاة متهاونا، وقد نقل الإجماع في ذلك سراح الأمة أبو حفص عمر الأنصاري(¬3)في شرحه لكتاب البخاري، قال: وفيه العقوبة بالمال، وعزي إلى مالك، وكان في أول الإسلام ثم نسخ عند الجمهور(¬4).
Page 197