630

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Enquêteur

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Maison d'édition

دار الشروق

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
مسألة:
٣٨٨ - إذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول، وفرّق القاضى بينهما، ثم رجعوا (عن الشهادة) (١)، فرجوعهم لا يفيد عود النكاح، وإنما يفيد تغريمهم. وأما المقدار الذى يغرموه فقد نص الشافعى (٢) ﵀ على أنه جميع مهر المثل، وهو الصحيح عند الأصحاب. ونص على أن المرأة إذا أفسدت على الزوج نكاح امرأة بالرضاع، كما لو (أرضعتها) (٣) أمه، أو أخته، أو زوجته الكبيرة، يجب عليها (نصف مهر المثل) (٤)، وهو الصحيح، مع أنها فرقة قبل الدخول فى الموضعين (من غير الزوجة.
والفرق: أن فرقة الرضاع حقيقة، فلا توجب إلا نصف المهر. وأما فى الشهادة فإن النكاح باق فى الحقيقة باتفاق من) (٥) الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته كالغاصب. وفى الرضاع قول ثالث: أنه يجب المسمى بكماله. ورابع: أن الواجب نصفه.

(١) فى "د": رجع الشهود، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.
(٢) فى الأم: ٥/ ٢٥٨ باب الشهادة.
(٣) فى "أ"، "ب": ارضعت، وهو تحريف. وانظر: المرجع السابق: ٥/ ٢٧ باب الرضاع.
(٤) فى "د": مهر المثل، وهو تحريف إن لم يكن فى الكلام سقط. وانظر الأم: ٥/ ٢٨.
(٥) فى "ب" سقط.

2 / 318