618

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Enquêteur

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Maison d'édition

دار الشروق

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
كتاب الحدود
باب حد الزنا
مسألة:
٣٧٦ - المعتبر فى الحدود بحالة الوجوب لا بحالة إقامتها، فإذا زنى وهو عبد فعتق؛ أقيم عليه حد الأرقاء. وفى عكسه يقام عليه حد الأحرار وصورته، ما إذا زنى الآدمى وهو محصن فالتحق بدار الحرب واسترق فإنه يرجم. وهذا بخلاف الكفارات المرتبة إذا اختلف حاله فى اليسار والإعسار، فإن المعتبر فيها حالة الأداء لا حالة الوجوب فى أصح الأقوال، مع أن كلًا منهما للزجر والجبر.
وفرق الأصحاب بأن الحد لا تجوز الزيادة عليه، وفى مسألتنا لو أخرج العتق مع وجوب الصيام أجزأه، فجاز أن يزيد بتغير الحال.
* * *

2 / 306