582

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Enquêteur

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Maison d'édition

دار الشروق

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
باب الشك فى الطلاق وطلاق المريض (١)
باب الرجعة
مسألة:
٣٢٨ - لا تحصل الرجعة بالوطء على المعروف. وفى "الكفاية" عن ابن سريج (٢) أنها تحصل به، سواء نوى أو لم ينو، كمذهب أبى حنيفة. وهذا بخلاف ما إذا وطئ البائع فى زمن (خياره) (٣)، فإنه يكون فسخًا وحلالًا، ومثله المشترى أيضًا إذا لم يأذن له البائع، على الصحيح، كما أوضحناه فى البيع.
والفرق بين الرجعة والبيع: أن الملك يحصل بالفعل (كالسبى) (٤) والهدية والاحتطاب، فلذلك تداركه. بخلاف النكاح، فإنه لا يحصل إلا (بالقول) (٥).
* * *

(١) هكذا فى جميع النسخ بدون بياض.
(٢) هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادى الشافعى، المتوفى سنة ٣٠٦ هـ - ٩١٨ م ببغداد، وقيل: بلغت مؤلفاته أربعمائة مؤلف، منها: "العين والدين فى الوصايا"، والتقريب بين المزنى والشافعى. وانظر: معجم المؤلفين: ٢/ ٣١.
(٣) فى "أ": حيازته، وهو تحريف.
(٤) فى "ب" لا توجد هذه الزيادة. والظاهر أنها سقطت.
(٥) فى "أ": بالقبول، والظاهر أنه تصحيف.

2 / 270