577

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Enquêteur

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Maison d'édition

دار الشروق

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
كذا (نقله) (١) الرافعى عن فتاوى القفال، ثم قال: إن هذا قد يشكل على تلك المسألة. وسبب الإشكال واضح، وهو أن لفظ فاطمة يحتمل لزوجته وغيرها، وقد عين بالسؤال. والكناية يحتمل ولم يعينه به.
والفرق: أن دلالة فاطمة على المرأة أقوى من دلالة الكناية على الطلاق؛ لأن (اللفظ) (٢) موضوع لها بخصوصها وضعًا حقيقيًا، والاشتراك عارض، كما يقوله النحاة والأصوليون. بخلاف كناية الطلاق. ويدل على قوة الدلالة وقوع الطلاق عند الإطلاق (فى فاطمة دون الكناية، أى يقع فى فاطمة، إلا إذا قال: أردت غيرها. ولا يقع فى الكناية، إلا إذا أراد الطلاق) (٣) على أن الشيخ أبا إسحاق قد جزم فى "التنبيه" (٤) بأنه لا يقبل أيضًا فى الحكم، ومثّل بزينب. ولكن يدين، على عكس ما جزم به الرافعى.
* * *

(١) فى "أ": ذكر، وما أثبتناه أولى بالنص.
(٢) فى "ب": الأصل، والظاهر أنه تحريف.
(٣) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، وهى سقط. وانظر: التنبيه خ ص ٢٧٤.
(٤) فى المرجع السابق. ونص التنبيه: "وإن كان له زوجة اسمها زينب، فقال: زينب طالق، ثم قال: أردت أجنبية اسمها زينب. لم يقبل فى الحكم ويدين فيما بينه وبين اللَّه ﷿.

2 / 265