498

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Enquêteur

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Maison d'édition

دار الشروق

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
باب ما يجوز بيعه وما لا يَجوز
مسألة:
٢٢٠ - إذا فرّعنا على أنَّ البائع يأخذ ثياب العبد - وهو الصحيح - فلا يلزمه تخلية ساتر العورة، (على الأصح. بخلاف الصائل في حرم المدينة، إذا فرعنا على الله تسلب ثيابه، فإنه يخلّى له ساتر العورة) (١)، على ما صححه في "الروضة" (٢) من زوائده. مع أن مراعاة العورة تقتضى التسوية.
والفرق أن الترك في الصائل معتضد بالأصل؛ لأنه كان مالكًا. بخلاف نظيره (مع العبد) (٣)، فإنه لا ملك فيه، (لا له) (٤) ولا للمشترى.
مسألة:
٢٢١ - لو أولد أمة غيره بشبهة، كشراء فاسد، أو كظن أنَّها أمته، أو غير ذلك، وماتت بالولادة، ففى وجوب قيمتها وجهان، الصحيح: الوجوب. ولو كانت حرة، ففيه وجهان أيضًا، أصحهما: عدم الوجوب.
والفرق: أنّ الوطء استيلاء على الموطوءة والحمل من آثاره، والأمة تدخل تحت اليد. بخلاف الحرة. كذا فرق الرافعي بينهما في كتاب الرهن.

(١) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، والظاهر أنَّها من سقط النّاسخ.
(٢) ٣/ ٥٤٦.
(٣) هذه الزيادة لا توجد في "ب"، والظاهر أنَّها سقط.
(٤) في "ج" سقط.

2 / 186