487

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Enquêteur

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Maison d'édition

دار الشروق

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
باب العقيقة
" بياض" (١)
باب الصيد والذبائح
" بياض"
باب الأطعمة
" بياض"

(١) هذا البياض فى "جـ"، "د" فقط. أما فى "أ"، "ب" فقد أتى الناسخ فى صلب الكتاب بالمسألة الآتية وأشار فى نهايتها إلى أنها من كلام ابن العماد، ولذلك استبعدناها من الأصل. ونذكرها فى الهامش إتمامًا للفائدة. مسألة: إذا عق عن سبعة أولاد بعيرًا واحدًا أو بقرة أجزأت عنهم. ولو قتل سبعة من الظباء وأخرج عنها بعيرًا واحدًا لم يجز.
والفرق: أن الواجب فى قتل الصيد المثل الصورى، فيجب تعدد الشاة ليحصل المثل الصورى. بخلاف العقيقة، فإن المقصود منها الصدقة عن المولود لتدفع عنه البلاء، ولهذا لم يقتصروا على المثل بل استحب شاتان فى حق الغلام، ولم يعتبروا يخه المثل الصورى حتى يجب فى الكبير كبير، وفى الصغير صغير. بل اعتبروا فى العقيقة سن الأضحية، ولم ينظروا إلى صغر المولود ولا كبره. بخلاف الصيد، فإنهم أوجبوا فى الصغير صغيرًا. وفى الكيير كبيرًا، ولم يعتبروا السن، فافترقا.

2 / 175