473

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Enquêteur

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Maison d'édition

دار الشروق

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
العُليا، فإنه لا يستحب عند الرافعى وجماعة إلا لمن كان فى صوب طريقه كما تقدم (إيضاحه) (١).
(والفرق: أن الدوران حول المسجد لا يشق) (٢). بخلاف الدوران حول البلد (٣).
مسألة:
١٨٨ - المعتمر والحاج الذى دخل مكة بعد الوقوف ليس عليهما طواف قدوم؛ لأن الطواف المفروض عليهما قد دخل وقته وخوطبا به، فإذا طافا للقدوم انصرف إلى الفرض. وهذا بخلاف من دخل المسجد لأداء مكتوبة، فإنه مأمور بالتحية.
والفرق أن الحج والعمرة لا يصح التطوع بهما ممن عليه فرضهما، فراعينا ذلك فى طوافهما. بخلاف الصلاة.
مسألة:
١٨٩ - هل تشترط النية فى الطواف وغيره من أعمال الحج، كالرمى والوقوف بعرفة ومزدلفة؟ فيه أوجه، أصحها: لا يشترط، لأن نية الحج شاملة له.
والثانى: نعم، لانفصال بعضها عن بعض. والثالث: إن كان فعلا كالطواف وجبت، وإن كان لبثا كالوقوف فلا. والرابع: يشترط فى الطواف خاصة. فإن لم نوجبها فيشترط فى الطواف ألّا يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه، فى أصح الوجهين، وهذا بخلاف الوقوف ونحوه، فإنه لا يضر فيه الصرف، ولم يذكروا فيه الخلاف السابق فى الطواف، كما قاله الإمام.

(١) فى "جـ": أيضًا، ولعل فى الكلمة حذفًا أو سقطًا.
(٢) فى "أ" سقط.
(٣) وهذا الفرق أورده الرافعى والنووى. وانظر: المجموع شرح الرافعى: ٨/ ٢٧١. وشرح النووى: ٨/ ١٠.

2 / 161