454

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Enquêteur

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Maison d'édition

دار الشروق

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
مسألة:
١٦١ - (يكره) (١) صوم يوم الجمعة وكذا صوم يوم عرفة للحاج، على رأي جماعة، والصحيح أنه خلاف الأولى. وعللوا استحباب (ترك) (٢) صومهما بأن الصائم فيهما يضعف عن الإتيان بالأعمال المطلوبة فيهما. فلو صام (مع الجمعة يومًا آخر قبله أو بعده زالت الكراهة. وعللوه بأن صيام) (٣) ذلك اليوم يجبر ما وقع من النقصان في يوم الجمعة (٤)، لاسيما إن كان اليوم الآخر هو (اليوم) (٥) المتقدم، فإنه يجتمع فيه الجبر والتمرين على الصَّوم. ولم يقولوا بذلك في عرفة.
والفرق أن الحاج يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصَّوم، فيكثر الضعف بخلاف يوم الجمعة.
* * *

(١) في "أ": يلزمه، وهو تحريف.
(٢) في "جـ": بدل، وهو تحريف.
(٣) في "أ" سقط.
(٤) أي: من التبكير في الحضور إليها، وقراءة سورة الكهف، وكثرة الصلاة على النَّبِيِّ ﷺ.
(٥) هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب" وهي زيادة حسنة.

2 / 142