448

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Enquêteur

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Maison d'édition

دار الشروق

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
كتاب الصيام (١)
مسألة:
١٥٣ - إذا اشتبهت الشهور، (بأن) (٢) كان أسيرًا أو محبوسًا أو ضالًّا في برية، فإنه يجتهد ويصوم. فإن تحير فلم يظهر له، فالصحيح في شرح "المهذب" (٣) أنه لا يلزمه أن يصوم، وقيل يلزمه ذلك تخمينًا ويقضي، كالمتحير في القبلة.
والفرق أنه ههنا لم يتحقق الوجوب ولا ظنّه. وأمَّا في القبلة (٤)، فقد تحقق (دخول) (٥) وقت الصلاة، وعجز عن شرطها، فأمرناه بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت.
مسألة:
١٥٤ - إذا أفسد صوم يوم من رمضان بالجماع وجبت الكفّارة بالشروط المعروفة، بخلاف الصلاة.
والفرق بينهما كما قاله القاضي أبو الطيب في تعليقته: أنّ الصَّوم يتعلق بجبرانه المال، بدليل إيجاب الفدية في إفطار المرضع والحامل، وتأخير القضاء

(١) هذا العنوان لا يوجد في "أ"، "ب" وقد وجد بياض في "أ" دون "ب"، والظاهر أن الحذف من تصرف النّاسخ.
(٢) في "أ "د": فإن، والظاهر أنه تصحيف.
(٣) ٦/ ٢٨٧.
(٤) في "ج" سقط.
(٥) في "أ": وجوب، وهو تصحيف.

2 / 136