415

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Enquêteur

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Maison d'édition

دار الشروق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

باب سجود التلاوة
مسألة:
١١٤ - إذا قرأ السجدة فى الركوع أو السجود لم يسجد، (ولو قرأها فى صلاة الجنازة لم يسجد) (١) أيضًا فيها. وهل يسجد بعد الفراغ؟ وجهان: أصحهما، كما نقله فى الروضة (٢) عن البحر، وأطلق تصحيحه فى التحقيق، أنّه لا يسجد. (وأصلها) (٣) الخلاف فى أنّ القراءة (التى) (٤) لا تشرع، أى لا تطلب، هل تقتضى السجود فيها أو لا؟
ولو قرأ آية السجدة فى القيام قبل الفاتحة فإنه يسجد، مع أنها غير مشروعة أيضًا.
ولعل الفرق: أنّ القيام محل لقراءة آية السجدة من حيث الجملة، بخلاف الركوع والسجود، وصلاة (الجنازة) (٥).
* * *

(١) فى "ب" سقط.
(٢) ١/ ٣٢٤.
(٣) فى "ب" سقط.
(٤) فى "أ"، "ب" سقط.
(٥) فى "جـ" سقط.

2 / 103