646

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Enquêteur

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة قطر

الثاء والميم
قوله: "عَلَى ثَمَد" (١) وهو القليل من الماء، وقيل: هو ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في الصيف. قال بعضهم: ولا يكون إلاَّ فيما غلظ من الأرض.
قوله: "بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ" (٢) أي: طرفه، وكذلك ثمرة اللسان، ومعناه لم يركب به فيلين طرفه.
وقوله في حديث البيعة: "فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِينِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ" (٣) أي: صدق نيته وخالصها، كما أن الثمرة هي فائدة الشجرة.
قوله: "فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ" (٤) أي: نميته.
وقوله: "إِنَّ حَمْزَةَ ثَمِلٌ" (٥) أي: سكران وقد أخذ منه الشراب.
وقوله: "ثِمَالُ اليَتَامَى" (٦): مُطعِمُهم، وقيل: عمادهم، ويكون ظلهم،
والثَمْل: الظل.
في باب الرمي والنحر في كتاب مسلم في حديث يحيى بن يحيى: "ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثَمَّ " (٧)، سقطت: "ثَمَّ" هذِه المفتوحة عند بعض شيوخنا، وسقوطها أصوب، كذا نَبَّهَنا عليه بعضُ شيوخنا، وقال: قد جاء

(١) البخاري (٢٧٣١ - ٢٧٣٢) في حديث الحديبية عن المسور ومروان.
(٢) "الموطأ" ٢/ ٨٢٥.
(٣) مسلم (١٨٤٣) من حديث ابن مسعود.
(٤) البخاري (٢٢٧٢)، مسلم (٢٧٤٣) من حديث ابن عمر.
(٥) البخاري (٤٠٠٣) من حديث علي.
(٦) البخاري (١٠٠٨).
(٧) مسلم (١٣٠٥/ ٣٢٣).

2 / 58