562

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Enquêteur

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة قطر

غير هذا الموضع (١)، وبه يتزن، وكذلك جاء في رواية كافتهم في هذا الباب: "عَلَى الإِسلامِ ما بَقِينَا أَبَدَا" (٢) ووزنه والمعروف في غيره: "عَلَى الجِهادِ" (٣) ولولا مجيئه على غير هذا لقلنا هو سجع ليس بشعر.
في قصة مسيلمة: "إِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ بَيْنَنا وبَيْنَ الأَمْرِ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنا بَعْدَكَ" (٤) كذا لجميعهم إلّا النَّسَفي؛ ففي روايته: "خَلَّيْتَ بَيْنَكَ وبَيْنَ الأَمْرِ" وهو الصحيح، وما عداه وهم.
في حديث هرقل: "فَتُبايْعُ هذا الرَّجُلَ" كذا لأبي ذر والقابسي من المبايعة، لكن فيه عند أبي ذر: "فتُبايِعُوا" (٥) وهو لحن قبيح، ورواه الأصيلي "فَنُتَابعُ" من الاتباع، وعنده أيضًا فيه: "فَتابِعُوا".
وفي باب قص الشارب قوله: "ويَأْخُذُ هَذَيْنِ، يَعْنِي: بَيْنَ الشَّارِبِ واللِّحْيَةِ" (٦) كذا لكافتهم، وروي عن ابن أبي صفرة: "يَعْنِي مِنْ الشَّارِبِ واللّحيَةِ" والوجه الأول.
وفي كتاب الحيل: "قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ" (٧) كذا للكافة، وعند الأصيلي: "إِذا أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ الشُّفْعَةَ" وهو الوجه.

(١) البخاري (٢٨٣٥)، مسلم (١٨٠٥).
(٢) البخاري (٢٨٣٤) وفيه للكافة كما في اليونينية ٤/ ٢٥: "عَلَى الجِهادِ"، وأما الباب التالي (٢٨٣٥) فهو الذي فيه للكافة: "عَلَى الإِسْلامِ" إلَّا لأبي ذر عن الحموي والمستملي.
(٣) البخاريُّ (٢٩٦١، ٣٧٩٦، ٤٠٩٩).
(٤) البخاري (٤٣٧٨).
(٥) البخاري (٧) من حديث ابن عباس.
(٦) البخاري معلقًا قبل حديث (٥٨٨٨).
(٧) البخاري (٦٩٧٧) من حديث المسور بن مخرمة.

1 / 565