458

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Enquêteur

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة قطر

شيء أظهرته فقد أبديته، ورواه الكافة: "أُنَدِّيهِ" (١) بالنون المفتوحة وهي رواية أبي عبيد في "غريبه" (٢)، ومعنى التندية أن تورد الماشية الماء فتسقى قليلًا ثم ترسل في المرعى ثم تُرَدُّ إلى الماء فتَرِدُ قليلًا ثم ترد إلى المرعى.
وقوله: "فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً" كذا لابن ماهان، ولغيره: "ثَلَاثًا وسِتِّينَ بِيَدِهِ" (٣) لم يذكر: "بَدَنَةً"، وكأن: "بِيَدِهِ" غُيِّر من: "بَدَنَةً"، وقوله: "بِيَدِهِ" أصوب، وعليه يدل قوله في باقي الحديث: "فَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ" (٤) وهما جميعًا صحيحا المعنى.
وفي "الموطأ" في باب فدية ما أصابه المحرم: "وفي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ البَدَنَةِ" (٥) كذا ليحيى، وعند ابن بكير: "عُشْرَ ثَمَنِ النَّعَامَةِ" والصواب هو الأول، وقد تخرج رواية ابن بكير على معنى أن عليه عشر ما تقوم به النعامة في الفدية وهي تعدل أبدًا ببدنة، فإذا قومت البدنة التي هي مثل النعامة في الجزاء كان عليه عشر قيمتها بدنة لا نعامة؛ إذ قد عدلت بالنعامة فصارت النعامة قائمة مقام البدنة في القيمة، فعشر النعامة هو عشر البدنة سواء.
وفي كتاب الحيل: "لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ" (٦) بالباء للكافة، وللنسفي

(١) مسلم (١٨٠٧) من حديث سلمة بن الأكوع.
(٢) "غريب الحديث" ٢/ ١٦٧.
(٣) مسلم (١٢١٨) في حديث جابر بن عبد الله، الطويل.
(٤) مسلم (١٢١٨).
(٥) الموطأ ١/ ٤١٥ - ٤١٦.
(٦) البخاري (٦٩٧٢) وهي هكذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي وللأصيلي وأبي الوقت، ولغيرهم: "أُبَادِرَهُ" بالراء، من حديث عائشة.

1 / 461